رياض الصالحين / كتـــــاب أدب الطعام
رياض الصالحين 752
- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 752
الراوي: أنس بن مالك رضي الله عنه
وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً، لعق أصابعه الثلاث، وقال:"إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، وليمط عنها الأذى، وليأكلها،ولا يدعها للشيطان" وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: "إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة" .((رواه مسلم))
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (2034 )، أبو داود (3845 )، الترمذي (1803 ) وأحمد (12350 ، 13575 ). ذكره في رياض الصالحين (752).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 2034
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 2034
لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ وَقَالَ " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ " . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ " فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ "
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
سنن أبي داود 3845
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1803
الراوي: أنس بن مالك مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12350
الراوي: أنس بن مالك
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13575
الراوي: أنس بن مالك
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 607
الراوي: أنس بن مالك
وأخرجه أيضًا… (19)
الآداب للبيهقي (397)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ الأنوار في شمائل النبي المختار (947)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (786)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ السنن الكبرى للبيهقي (13534)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ السنن الكبرى للنسائي (6518)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ ، وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ السنن الكبرى للنسائي (6519)أَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ الشمائل المحمدية للترمذي (134)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (211)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ شعب الإيمان للبيهقي (5419)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ وَقَالَ : /20 إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ مستخرج أبي عوانة (6559)أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ مستخرج أبي عوانة (6560)إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ مستخرج أبي عوانة (6561)إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ مستخرج أبي عوانة (6568)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا , لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثٍ مستخرج أبي عوانة (6570)وَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ مسند أبي يعلى الموصلي (2255)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ مسند أبي يعلى الموصلي (3263)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأُمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ مسند أبي يعلى الموصلي (3766)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ مسند عبد بن حميد (1359)إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ ، وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَيَقُولَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي مصنف ابن أبي شيبة (23850)إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ , وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ , وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ
الحديث السابق رقم 751 الحديث التالي رقم 753