انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦1200⁩

باب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦1200⁩

الراوي:سلمة بن صخر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الأَنْصَارِيَّ، أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ أَعْتِقْ رَقَبَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ أَجِدُهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ أَجِدُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو ‏"‏ أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ ‏"‏ ‏.‏ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ ‏"‏ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"

رواه الترمذي (1200).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ) هُوَ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ( أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ ) بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ سَلْمَانَ ( حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ) قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ ظِهَارِ الْمُوَقِّتِ ( وَقَعَ عَلَيْهَا ) أَيْ جَامَعَهَا وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ : كُنْت اِمْرَأً قَدْ أُوتِيت فِي جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي , فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْت مِنْ اِمْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1200
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 1200
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1200
بشار عواد معروف حسنHasan الحديث رقم 1200

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • أسد الغابة (563)جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا ، فَأَتَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ : اعْتِقْ رَقَبَةً . قَالَ : لا أَجِدُهَا ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَ : لا أ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7367⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ…

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10269⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ…

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ