قَوْلُهُ : ( قَالَ لَا ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ ; أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ وَلَا تَطْهُرُ بِالتَّخْلِيلِ , هَذَا إِذَا خَلَّلَهَا بِخُبْزٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْقَى فِيهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهَا , وَيَنْجُسُ مَا أُلْقِيَ فِيهَا. هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ : تَطْهُرُ. وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ أَصَحُّهَا : أَنَّ التَّخْلِيلَ حَرَامٌ فَلَوْ خَلَّلَهَا عَصَى وَطَهُرَتْ. وَالثَّانِيَةُ حَرَامٌ وَلَا تَطْهُرُ. وَالثَّالِثَةُ حَلَالٌ وَتَطْهُرُ. وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا اِنْتَقَلَتْ بِنَفْسِهَا خَل…