انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦1510⁩

باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ

صحيح 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦1510⁩

الراوي:بريدة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ كُنْتُ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ‏"

رواه الترمذي (1510).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ ) أَيْ أَصْحَابُ الطَّوْلِ , وَذَوُو جَمْعُ ذُو , وَالطَّوْلُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ الْقُدْرَةُ وَالْغِنَى وَالسِّعَةُ ( فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الْأَكْلِ بِمِقْدَارٍ وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ كَثُرَ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ بِقَرِينَةٍ. قَوْلُهُ : ( وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَأَنَّ أَصْلَهُ اذْتَخِرُوا فَأُبْدِلَتْ تَاءُ الِافْتِعَالِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ , وَأُبْدِلَتْ الذَّالُ الْمُعْجَمَةُ أَيْضًا بِهَا , ثُمَّ أُدْغِمَتْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ أَيْ اِجْعَلُوهَا ذَخِيرَةً. قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1510
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Bukhari And Muslim الحديث رقم 1510
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1510
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 1510

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (425)نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَيَتَّسِعُ ذُو طَوْلٍ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا و
  • السنن الكبرى للبيهقي (16073)نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَّكِرُ الآخِرَةَ ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (869)كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالآخِرَةِ ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ ؛ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْ
  • مسند الروياني (3)كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ لِذِي الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَأَطْ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21880⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ…

الراوي: بريدة + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه الأدب المفرد ⁦563⁩

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ضَحَايَاكُمْ، لاَ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُلُوا…

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19802⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْ يَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ…

الراوي: نبيشة الهذلي + 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4330⁩

قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه صحيح البخاري ⁦5573⁩

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ‏.‏ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ‏.‏

+ 3 روايات أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ