لم يُحكم عليه
جامع الترمذي 1711b
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
رواه الترمذي (1711b).