انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦2114⁩

باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرِثُ الْوَلاَءَ

ضعيف 3 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦2114⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ يَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ‏"

رواه الترمذي (2114).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( يَرِثُ الْوَلَاءَ ) أَيْ مَالَ الْعَتِيقِ ( مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ) أَيْ مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ , وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ. قَالَ الْمُظْهِرُ : هَذَا مَخْصُوصٌ أَيْ يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ , وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ. وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : أَيْ إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ , وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ وَلَا تَرِثُ النِّسَا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2114
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2114
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2114

في الموضوع نفسه

السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ