قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ أَسْلَمُ الْعَدَوِيُّ مَوْلَى عُمَرَ مُخَضْرَمٌ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَقِيلَ بَعْدَ سَنَةِ سِتِّينَ وَهُوَ اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةِ سَنَةٍ. قَوْلُهُ : ( اِسْتَأْذَنَّا ) أَيْ طَلَبْنَا الْإِذْنَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي الْكِتَابَةِ ) أَيْ فِي كِتَابَةِ أَحَادِيثِهِ ( فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا ) بِهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَنْعِ كِتَابَةِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَرَوَى مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَمَلًا وَتَرْكًا وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ اِسْتَقَرَّ وَالْإِجْمَاعُ اِنْعَقَدَ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ بَلْ…