قَوْلُهُ : ( عَنْ أَيُّوبَ ) هُوَ اِبْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ ( عَنْ نَافِعٍ ) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى اِبْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَقِيهٌ مَشْهُورٌ مِنْ الثَّالِثَةِ. قَوْلُهُ : ( لَا يُقِيمُ ) مِنْ الْإِقَامَةِ ( أَخَاهُ ) فِي الدِّينِ ( مِنْ مَجْلِسِهِ ) أَيْ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي سَبَقَهُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُبَاحٍ ( ثُمَّ يَجْلِسُ ) أَيْ الْمُقِيمُ ( فِيهِ ) قَيْدٌ وَاقِعِيٌّ غَالِبِيٌّ. قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَوْ غَيْرِهِ , لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إِقَامَتُهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَ…