حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ( وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ) فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ افْتُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ . فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ .
رواه الترمذي (3009) وأبو داود (3971).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3971
الشرح القديم
المباركفوري — تحفة الأحوذي
قَوْلُهُ : ( فِي قَطِيفَةٍ ) هِيَ كِسَاءٌ لَهُ خَمْلٌ ( اُفْتُقِدَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ طُلِبَتْ بَعْدَ غِيبَتِهَا. قَالَ فِي الْقَامُوسِ اِفْتَقَدَهُ وَتَفَقَّدَهُ طَلَبَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ ( فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ ) رَوَى اِبْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِتَّهَمَ الْمُنَافِقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فُقِدَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } أَيْ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَخُونَ فِي الْغَنَائِمِ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ تُنَافِي الْخِيَانَةَ , يُقَالُ غَلَّ شَيْئًا مِنْ الْمَغْنَمِ يَغُلُّ غُلُولً…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 3009 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 3009 |
| أحمد محمد شاكرت 1377 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 3009 |
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 3971
الراوي: ابن عباس مشروح