قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ) أَشَارَ اِبْنُ عُمَرَ بِإِنْكَارِ الِاشْتِرَاطِ إِلَى مَا كَانَ يُفْتِي بِهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ اِبْنَ عُمَرَ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ فِي الِاشْتِرَاطِ لَقَالَ بِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ ( وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ) أَيْ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ لِأَنَّ مَعْنَى الْحَسْبِ الْكِفَايَةُ وَمِنْهُ حَسْبُنَا اللَّهُ أَيْ كَافِينَا. وَحَسْبُكُمْ مَرْفُوعٌ لِأَنَّهُ اِسْمُ لَيْسَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ لَيْسَ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُطَوَّلًا.…