الشروط
أن يكون الصوم من رمضان لا قضاءً ولا تطوعًا، منويًّا، وأن يُفسَد بلا عذر مع العلم بالتحريم: بالجماع عند المذاهب كلها، وبالأكل أو الشرب عند الحنفية والمالكية.
من أفطر يومًا من رمضان عمدًا لزمه قضاؤه، وفي بعض الحالات كفارة: صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. اطّلع على أقوال المذاهب وخطّط لها.
وفي كل الأحوال يُقضى كل يوم أُفطر.
ستون يومًا بلا انقطاع لكل كفارة. اختر تاريخ البداية:
لمن لم يستطع صيام الشهرين. لكل كفارة:
| الحنفي | المالكي | الشافعي | الحنبلي | |
|---|---|---|---|---|
| بالجماع | القضاء والكفارة | القضاء والكفارة | القضاء والكفارة | القضاء والكفارة |
| بالأكل أو الشرب | القضاء والكفارة | القضاء والكفارة | القضاء | القضاء |
| إفطار أيام عدة | كفارة لكل رمضان | كفارة لكل يوم | كفارة لكل يوم | كفارة لكل يوم |
أن يكون الصوم من رمضان لا قضاءً ولا تطوعًا، منويًّا، وأن يُفسَد بلا عذر مع العلم بالتحريم: بالجماع عند المذاهب كلها، وبالأكل أو الشرب عند الحنفية والمالكية.
يلتزم الحنفية والشافعية والحنابلة ترتيب الحديث: عتق رقبة (لا وجود له اليوم)، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. ويخيّر المالكية بينها ويفضّلون الإطعام.
من أفطر يومًا بلا عذر استأنف، وكذلك إن تخلّل العيد أو رمضان، ولا يقطع الحيض التتابع. ومن بدأ أول الشهر القمري صام شهرين قمريين، وإلا فستين يومًا.
لكل مسكين قدر الفدية في مذهبه: نصف صاع من بر أو قيمته عند الحنفية، ومدّ عند غيرهم. ويجيز الحنفية إطعام مسكين واحد ستين يومًا، وتشترط المذاهب الأخرى ستين مسكينًا.
إن كانت مطاوعة فعليها كفارة أيضًا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه أفتى ابن باز، وعند الشافعية لا كفارة عليها وتقضي يومها.
تبقى الكفارة دينًا في ذمته عند الشافعية حتى يقدر، وتسقط عند الحنابلة، كما في حديث الرجل الذي أذن له النبي ﷺ أن يطعمه أهله.
المراجع: البخاري 1936، مسلم 1111؛ المجادلة 3-4؛ رئاسة الشؤون الدينية التركية؛ ابن باز (الفتويان 12241 و14184)؛ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي؛ المجلس الإسلامي في سنغافورة.
كفارة اليمين المنعقدة تختلف عن كفارة الصيام.
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (المائدة: 89).
متتابعة عند الحنفية والحنابلة، ويجوز تفريقها عند المالكية والشافعية.
حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي كفارة اليمين لعام 2026 بمئتي درهم توزع على عشرة مساكين.
المراجع: المائدة 89؛ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي (2026).
أداة للتنظيم وليست فتوى: تعرض أقوال المذاهب والهيئات المذكورة. وفي حالتك الخاصة استشر عالمًا تثق به.