( رَمَلَ مِنْ الْحَجَر ) : أَيْ الْأَسْوَد ( إِلَى الْحَجَر ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَرْمُل فِي ثَلَاثَة أَشْوَاط كَامِلَة. قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا يُشْرَع تَدَارُك الرَّمَل فَلَوْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَة لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعَة لِأَنَّ هَيْئَتهَا السَّكِينَة وَلَا تَتَغَيَّر , وَيَخْتَصّ بِالرِّجَالِ فَلَا رَمَل عَلَى النِّسَاء , وَيَخْتَصّ بِطَوَافٍ يَتَعَقَّبهُ سَعْي عَلَى الْمَشْهُور وَلَا فَرْق فِي اِسْتِحْبَابه بَيْن مَاشٍ وَرَاكِب وَلَا دَم بِتَرْكِهِ عِنْد الْجُمْهُور. وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّة , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا. قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الرَّمَل يُشْرَع فِي جَمِيع الْمَطَاف مِنْ الْحَجَر إِلَى الْحَجَر. وَأَم…