( لَا يَنْكِح الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا مِثْله ) : قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تُزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ , وَلَعَلَّ الْوَصْف بِالْمَجْلُودِ بِنَاء عَلَى الْأَغْلَب فِي حَقّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا. وَكَذَلِكَ الرَّجُل يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاؤُهَا. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق قَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيث وَالْآيَة الْأَكْثَر مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَعْنَى لَا يَنْكِح لَا يَرْغَب الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا فِي مِثْله وَالزَّانِيَة لَا تَرْغَب فِي نِكَاح غَي…