انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب النكاح

ألا لا تُغالوا بِصُدُق النساء

باب الصَّدَاقِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2106⁩

الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ

ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ‏.‏

رواه أبو داود (2106)، الترمذي (1114b)، ابن ماجه (1887)، أحمد (272) والدارمي (2103).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فقال: لا ترفعوا مهور النساء، فإن ارتفاعها لو كانت شرف وعزة في ‌الدنيا أو كانت تقوى عند الله في أحوال الآخرة لكان الأولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفع النبي عليه الصلاة والسلام مهر امرأةً من زوجاته، وما كان مهر امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أُوقِيَّة، ولم يذكر عمر في خطبته النش، بل اعتبر الأواقي الصحيحة دون الكسر.

من فوائد الحديث

  • الدلالة على عدم المغالاة في المهور، وأنه الأفضل، إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( الْعَجْفَاء ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْجِيم ( أَلَا ) : لِلتَّنْبِيهِ ( لَا تُغَالُوا ) : بِضَمِّ التَّاء وَاللَّام ( بِصُدُقِ النِّسَاء ) : جَمْع صَدَاق. قَالَ الْقَاضِي : الْمُغَالَاة التَّكْثِير أَيْ لَا تُكْثِر مُهُورهنَّ ( فَإِنَّهَا ) : أَيْ الْقِصَّة أَوْ الْمُغَالَاة ( لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَة ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمّ الرَّاء وَاحِدَة الْمَكَارِم أَيْ مِمَّا تُحْمَد ( فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى ) : أَيْ زِيَادَة تَقْوَى ( عِنْد اللَّه ) : أَيْ مَكْرُمَة فِي الْآخِرَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ أَكْرَمكُمْ عِنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ } ( كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا ) : أَيْ بِمُغَالَاةِ الْمُهُور ( النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : بِالرَّفْعِ وَالنَّصْب ( مَا أَصْدَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih حسن صحيح الحديث رقم 2106
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2106
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 2106
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2106

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن ابن ماجه ⁦1887⁩

لاَ تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ…

الراوي: عمر بن الخطاب مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦272⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ…

الراوي: عمر بن الخطاب

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2103⁩

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ…

الراوي: عمر بن الخطاب

صحيح مشكاة المصابيح ⁦3204⁩

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ…

الراوي: عمر بن الخطاب

وأخرجه أيضًا… (10)
  • السنن الكبرى للنسائي (5324)مَا أَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَحَتَّى يَقُولَ : كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ ، وَ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (10150)مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (10151)مَا نَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَهِيَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ
  • المستدرك على الصحيحين (2649)مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَيَقُولُ : قَدْ كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَرَقُ الْقِرْبَةِ
  • تاريخ ابن أبي خيثمة (173)مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَنْكَحَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ف
  • تهذيب الكمال للمزي (3851)مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، ولا أُصْدِقَتْ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً .
  • تهذيب الكمال للمزي (3852)مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، ولا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
  • صحيح ابن حبان (4719)مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلا امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
  • مسند الحميدي (24)تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلا أَنْكَحَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ ، ويَقُولُ : كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةً ، قَالَ : وَكُنْتُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4447)، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1028⁩

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : { سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا .‏ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ : قُلْتُ : لَا .‏ قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ…

+ 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦322⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا…

الراوي: عمر بن الخطاب

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8451⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ

الراوي: أبو هريرة

الموضوعات

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ