انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب النكاح

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا

مختلف في الحكم عليه 5 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2157⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ ‏"‏

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ‏"

رواه أبو داود (2157)، أحمد (11168، 11396) والدارمي (2193).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنه في أوطاس -مكان قرب مكة- نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم أنْ توطأ المرأة التي أخذت في الجهاد من الكفار حتى تُعْلَم براءة رحمها، بوضع حملها، وحتى تطهر من نفاسها، وأما السالمة من الحمل فلا توطأ حتى تحيض حيضة، لأنا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض، وقيس على المسبية غيرها كالمشتراة والمتملكة من الإماء بأي وجه من وجوه التملك.

من فوائد الحديث

  • النساء المسبيَّات من الكفار في الجهاد يكنَّ رقيقات بمجرد السبي، واستيلاء المسلمين عليهن، فتصبحُ ملك يمين لمن جاءت في قسمه من الغنائم.
  • إذا ملك أمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك، لم يحل له وطؤها قبل استبرائها، ولو كان من آلت منه إليه صغيرًا، أو امرأة، أو عِنِّينًا، أو نحو ذلك.
  • الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية:- إنْ كانت الرقيقة حاملًا، فبوضع حملها كله. - وإنْ كانت تحيض، فاستبراؤها بحيضة واحدة. - وإنْ كانت آيسة، أو لم تحض، فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه.
  • كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب، وتثبيتًا للأعراق؛ لئلا تختلط المياه، فيضيع النسب، وتفقد الأصول.
  • الحامل لاتحيض، لأنا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض؛ فحيضها نادر.
  • الاهتمام بالنسب.
  • الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم.
  • الحامل من النساء يجوز وطؤها إلا إذا أصابها ضرر فيمنع، وأما الحديث فهو خاص بالمملوكة عند الاستبراء.
  • جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ولو في دار الحرب لعموم الحديث.

معاني الكلمات

سَبَايَا
ما يُؤخذ من نساء الكفار وذريتهم في الجهاد.
أَوْطَاس
اسم مكان قرب مكة؛ لمَّا هزم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هوازن في حُنين، انتهى إليه بعضُ فُلولهم وتجمعوا فيه، فبعث في أثرهم سَرِية، فحصلت معركة، هي امتداد لغزوة حُنين في الزمان والمكان.
شرح آخر

لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).

وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا. .

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( لَا تُوطَأ ) : بِهَمْزٍ فِي آخِره أَيْ لَا تُجَامَع ( وَلَا غَيْر ذَات حَمْل ) : أَيْ وَلَا تُوطَأ حَائِل ( حَتَّى تَحِيض حَيْضَة ) : بِالْفَتْحِ وَيُكْسَر , وَقَوْله لَا تُوطَأ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي , أَيْ لَا تُجَامِعُوا مَسْبِيَّة حَامِلًا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا , وَلَا حَائِلًا ذَات إِقْرَاء حَتَّى تَحِيض حَيْضَة كَامِلَة , وَلَوْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَائِض لَا تَعْتَدّ بِتِلْكَ الْحَيْضَة حَتَّى تَسْتَبْرِئ بِحَيْضَةٍ مُسْتَأْنَفَة , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيض لِصِغَرِهَا أَوْ كِبَرهَا , فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَحْصُل بِشَهْرٍ وَاحِد أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُر فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ أَصَحّهمَا الْأَوَّل. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِسْتِحْدَاث الْمِلْك يُوجِب الِاسْتِبْرَاء , وَبِظَاهِر…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 2157
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 2157
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2157
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2157
أبو داودت 275 هـ سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح الحديث سنن أبي داود رقم 2157
أحكام على روايات أخرى (8)
  • إسناده حسنابن حجر العسقلاني إسناده حسن — التلخيص الحبير (1/275)
  • ابن حجر العسقلاني له شاهد — بلوغ المرام (336)
  • حسنابن حجر العسقلاني حسن كما قال في المقدمة — هداية الرواة (3/334)
  • صحيحالحاكم صحيح على شرط مسلم — المستدرك على الصحيحين (2829)
  • صحيحابن العربي ثابت — أحكام القرآن لابن العربي (1/514)
  • ابن حزم ساقط — المحلى (10/319)
  • جمال الدين المرداوي من رواية شريك القاضي — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (537)
  • صحيحموفق الدين ابن قدامة صحيح — المغني لابن قدامة (9/553)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11168⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا أَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ قَالَ أَسْوَدُ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11396⁩

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2193⁩

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1121⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2157)‏، والحاكم (295)‏ وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له…

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3338⁩

عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

الراوي: أبو سعيد الخدري

وأخرجه أيضًا… (12)
  • أحكام القرآن للجصاص (313)لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (321)لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • السنن الصغير للبيهقي (1308)لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (9987)لا تُوطَأْ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (9988)لا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (14331)لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (16828)لا تُوطَأُ حَامِلٌ ، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلا غَيْرُ حَامِلٍ ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • المستدرك على الصحيحين (2716)لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • المعجم الأوسط للطبراني (2016)لا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • سنن الدارقطني (3681)لا يَطَأْ رَجُلٌ حَامِلا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا , وَلا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • شرح السنة (2397)قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
  • مشكل الآثار للطحاوي (2596)لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16378⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ…

الراوي: رويفع بن ثابت + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10796⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16379⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْأَمَةُ حَتَّى تَحِيضَ وَعَنْ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8458⁩

حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2366⁩

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلًى لِتُجِيبَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ…

الراوي: رويفع بن ثابت

الموضوعات

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ