انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب النكاح

سنن أبي داود ⁦2158⁩

باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا

حسن 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2158⁩

الراوي:رويفع بن ثابت رضي الله عنه

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ ‏"‏

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ‏"‏ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْىِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏"

رواه أبو داود (2158، 2708)، أحمد (16376، 16383) والدارمي (2377).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2708⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( قَامَ ) : أَيْ رُوَيْفِع بْن ثَابِت ( أَنْ يَسْقِي ) : بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ يُدْخِل ( مَاءَهُ ) : أَيْ نُطْفَته ( زَرْع غَيْره ) : أَيْ مَحَلّ زَرْع لِغَيْرِهِ ( يَعْنِي ) : هَذَا قَوْل رُوَيْفِع أَوْ غَيْره أَيْ يُرِيد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَام ( إِتْيَان الْحَبَالَى ) : أَيْ جِمَاعهنَّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : شَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَد إِذَا عَلِقَ بِالرَّحِمِ بِالزَّرْعِ إِذَا نَبَتَ وَرَسَخَ فِي الْأَرْض , وَفِيهِ كَرَاهِيَة وَطْء الْحَبَالَى إِذَا كَانَ الْحَبَل مِنْ غَيْر الْوَاطِئ عَلَى الْوُجُوه كُلّهَا اِنْتَهَى ( أَنْ يَقَع عَلَى اِمْرَأَة ) : أَيْ يُجَامِعهَا ( حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ) : أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ ( أَن…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan حسن الحديث رقم 2158
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 2158
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ حسنHasan الحديث رقم 2158

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦2708⁩

من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ‏"

الراوي: رويفع بن ثابت مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16376⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا…

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16383⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَّةُ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ…

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2377⁩

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلًى لِتُجِيبَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ…

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1116⁩

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (2158)‏، والترمذي…

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1309⁩

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ"

الراوي: رويفع بن ثابت

عرض الروايات (8)
لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3339⁩

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَوْم حُنَيْنٍ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يسْقِي مَاء زَرْعَ غَيْرِهِ» يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالَى «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ…

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4019⁩

وَعَن رويفع بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسلمين حَتَّى إِذا أخلقه ردهَا فِيهِ»…

الراوي: رويفع بن ثابت

وأخرجه أيضًا… (18)
  • أحكام القرآن للجصاص (314)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
  • أسد الغابة (444)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرَهُ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَبِّيًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْ
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1945)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1740)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14332)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ و
  • السنن الكبرى للبيهقي (16829)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبًا ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلا يَحِلُّ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (1717)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْضِ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِعْ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ،
  • المعجم الكبير للطبراني (4351)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْتِ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَم
  • المعجم الكبير للطبراني (4354)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا ، وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (10257)لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ - ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ ثَيِّبًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِل
  • سنن سعيد بن منصور (2563)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَطَأْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَمَنْ كَانَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَرْ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (937)“ لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ ا
  • مصنف ابن أبي شيبة (31882)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (36185)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ , وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ , وَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْ
  • معرفة الصحابة (436)لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من الفيء
  • معرفة الصحابة (438)ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
  • معرفة الصحابة (439)ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (2475)مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَأْتِ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا ، حَتَّى يُقْ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1121⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2157)‏، والحاكم (295)‏ وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له…

الراوي: أبو سعيد الخدري + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16378⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ…

الراوي: رويفع بن ثابت + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10796⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

الراوي: أبو سعيد الخدري

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16379⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْأَمَةُ حَتَّى تَحِيضَ وَعَنْ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ

الراوي: رويفع بن ثابت

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8458⁩

حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ

الراوي: أبو هريرة

الموضوعات

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ