انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الطلاق

سنن أبي داود ⁦2240⁩

باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2240⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - الْمَعْنَى - كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا ‏

رواه أبو داود (2240) والترمذي (1143).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1143⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( وَلَمْ يُحْدِث شَيْئًا ) : وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد : وَلَمْ يُحْدِث شَهَادَة وَلَا صَدَاقًا ( قَالَ مُحَمَّد بْن عَمْرو فِي حَدِيثه بَعْد سِتّ سِنِينَ. وَقَالَ الْحَسَن بْن عَلِيّ بَعْد سَنَتَيْنِ ) : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة بَعْد ثَلَاث سِنِينَ , وَأَشَارَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِلَى الْجَمْع فَقَالَ : الْمُرَاد بِالسِّتِّ مَا بَيْن هِجْرَة زَيْنَب وَإِسْلَامه , وَبِالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاث مَا بَيْن نُزُول قَوْله تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلّ لَهُمْ } وَقُدُومه مُسْلِمًا , فَإِنَّ بَيْنهمَا سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ بَعْد سِتّ سِنِينَ , وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ بَعْد سَنَتَيْنِ. وَقَالَ التِّرْ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 2240
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2240
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2240
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2240

روايات أخرى

صحيح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1009⁩

رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- وفي " أ "…

الراوي: ابن عباس مشروح

وأخرجه أيضًا… (3)
  • التمهيد لابن عبد البر (1791)رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ
  • سنن الدارقطني (3176)رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَيْنَهُمَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (950)رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6644⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِ حَجَّاحٍ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَالَ وَاهٍ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1780⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2248⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3120⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا

الراوي: ابن عباس

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ