( مِنْ غَيْر أَنْ يَمَسّ مَاء ) : أَيْ لَا يَغْتَسِل بِهِ وَلَا يَتَوَضَّأ بِهِ. قَالَ النَّوَوِيّ : إِنْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلرِّوَايَاتِ الْأُخَر أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ ثُمَّ يَنَام بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ : أَحَدهمَا جَوَاب الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاس بْن شُرَيْح وَأَبِي بَكْر الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْمُرَاد لَا يَمَسّ مَاء لِلْغُسْلِ , وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَن أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْض الْأَوْقَات لَا يَمَسّ مَاء أَصْلًا لِبَيَانِ الْجَوَاز , إِذْ لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهِ لَتُوُهِّمَ وُجُوبه. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ زَيْد بْن هَارُون : هَذَا ا…