انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الطهارة

سنن أبي داود ⁦255⁩

باب فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦255⁩

الراوي:ثوبان رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ، مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ، اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏

أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا ‏"

رواه أبو داود (255).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( قَالَ قَرَأْت فِي أَصْل إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش ) : أَيْ فِي كِتَابه وَإِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَدُحَيْم وَالْبُخَارِيّ وَابْن عَدِيّ فِي أَهْل الشَّام وَضَعَّفُوهُ فِي الْحِجَازِيِّينَ ( وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل عَنْ أَبِيهِ ) : إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش قَالَ فِي التَّقْرِيب : إِنَّمَا عَابُوا عَلَيْهِ أَيْ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِغَيْرِ سَمَاع. وَالْحَاصِل أَنَّ اِبْن عَوْف رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَوَّلًا عَنْ صَحِيفَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش بِغَيْرِ سَمَاع وَأَجَازَهُ مِنْهُ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ اِبْنه مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيل , وَعَلَى كُلّ حَال فَالْحَدِيث لَيْسَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 255
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 255
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 255
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 255

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • مسند الشاميين للطبراني (1674)أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ شَعْرَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ , وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا عَلَيْهَا أَنْ لا تَنْقُضَهُ , لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثَ غَرَفَاتٍ تَكْفِيهَا

في الموضوع نفسه

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ