( فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ) : الْمُرَاد مِنْ قَوْله شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَدَث غَيْر الدَّم , لِأَنَّهُ لَا يَجِب الْوُضُوء مِنْ الدَّم الْخَارِج عَنْهَا لِأَنَّ الدَّم لَا يُفَارِقهَا وَلَوْ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّم لَمْ يَكُنْ لِلْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّة مَعْنًى لِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَة فَلَمْ تَزَلْ تَرَى الدَّم مَا لَمْ يَنْقَطِع اِسْتِحَاضَتهَا , فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ هُوَ حَدَث غَيْر الدَّم , وَبِهَذَا التَّقْرِير طَابَقَ الْحَدِيث الْبَاب لَكِنْ الْحَدِيث مَعَ إِرْسَاله لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود لِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الدَّم , بَلْ…