انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الطهارة

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده

باب فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

مختلف في الحكم عليه 5 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦336⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ يَعْصِبَ ‏"‏ ‏.‏ شَكَّ مُوسَى ‏"‏ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ‏"

رواه أبو داود (336).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

يخبر جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر، فأُصيب رَجُل منهم بِحَجر فَشُجَّ رأسه، ثم إنه احتلم فسأل أصحابه عن إجزاء التيمم بدلاً عن غسل العضو.

"فقالوا: ما نَجِد لك رُخْصَة وأنت تَقْدِرُ على الماء فاغْتَسَل فمات" أي أنه لا يجزئ التيمم في هذه الحال؛ لوجود الماء، وإنما الرُّخصة في التيمم لفاقد الماء، وأما مع وجوده فلا رخصة لك، ثم إنه اغتسل فتأثر جُرحه بالماء فمات رضي الله عنه .

فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فأعابهم بقوله: "قَتَلُوه قَتَلَهُم الله" دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم تسببوا في قتله بفتواهم الخاطئة.

" ألا سَألُوا إذ لم يعلموا " أي: كان الواجب عليهم أن يسألوا ولا يتسرعوا في الفتوى؛ لما فيها من إلحاق الضرر بالغير وهو ما قد وقع.

"فإنَّما شِفَاء العِيِّ السؤال" العِيُّ: الجَهل، والمعنى: لمَ لمْ يسألوا حين لم يعلموا؛ لأن شِفاء الجَهل السؤال، فإذا كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي، فإن الشِّفاء من هذا الجَهل أن يسأل، ولا يفتي بشيء يؤدي إلى الضرر أو يلحق الهلاك بالناس،

ثم بَيَّن لهم البني صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في المسألة بقوله:

"إنما كان يَكفيه أن يَتيمَّم ويَعْصِر-أو يَعْصِب- على جُرحِه خِرقة، ثم يمسح عليها، ويَغسل سائر جسده" هذا ما يلزمه، وهو الموافق لأصول الشريعة، أما إلزامه بالاغتسال مع ما يترتب عليه من ضَرر بدنه أو هلاكه أو تأخير برء، فهذا مخالف لأصول الشريعة.

وبناءا عليه: يُرخص لصاحب الجِراحة أو الشَّجة أن يَغسل سائر جسده بالماء ويمسح على العِصَابة ويكفي، أما بالنسبة للتيمم مع وجود الجبيرة، فلا يشرع؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة.

ويحمل الحديث -والله أعلم- على أن العِصَابة زائدة على الحاجة، ويَشُق أو يَضُر نَزْعُها؛ لذا شُرع التيمم عن الزائد من العِصَابة، أو يحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة، فتعذر إيصال الماء إليها، فعدل إلى التيمم بدلا عن غسل العضو.

من فوائد الحديث

  • فيه خطورة الفتوى بغير علم، حيث كانت سببا في قتل نفس مسلمة.
  • في الحديث دليل على مشروعية المسح على الجبائر، سواء كان ذلك في الوضوء أو الغسل.
  • الواجب المسح على كلِّ الجبيرةٍ، وليس على بعضها؛ كالخفين.
  • فيه أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعذرهم، بل عَابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بِهم الوعيد بأن دَعا عليهم، وجعلهم في الإثم قَتلة له.
  • فيه رفق الشريعة بالمكلفين، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

معاني الكلمات

شَجَّه
الشَّجَّة: هي الجُرح في الرأس والوجه خاصَّة.
العِيِّ
الجَهل.
يَعْصِر -أو يَعْصِب
العَصْر هنا هو لفُّ الثَّوب مرَّة بعد مرَّة.والعَصْب الشَّد، أي: يَشدُّ العِصَابة على رأسه.
قتلوه
تسببوا في قتله.
شرح آخر

جاء الإسلامُ ميسِّرًا لا مُعسِّرًا، يَحفَظُ أرواحَ الناسِ ولا يُبدِّدها، وفي هذا الحديثِ يَحكي جابِرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما فيقولُ: "خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصاب رَجُلًا منَّا حَجَرٌ، فشَجَّه"، أي: جَرَحه "في رأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ"، أي: نَزَل مِنه المَنِيُّ في حالِ نَومِه، فأصابَتْه جَنابَةٌ، "فسَأَل أصحابَه"، أي: بعضَ الَّذِينَ كانوا معه في السَّفَرِ، فقال الرجلُ: "هل تَجِدون لي رُخصةً في التيمُّم؟"، أي: هل لي أن أتيَمَّمَ لِجُرحِي دونَ غَسْلٍ؟ "فقالوا: ما نَجِدُ لك رُخصةً"، أي: لا نَجِدُ لك عُذرًا للتيمُّمِ "وأنتَ تَقدِرُ على الماءِ"، والمعنى: أنَّهم فَرَضوا عليه الغُسلَ؛ "فاغْتَسَل" الرَّجُلُ "فمَات، فلمَّا قَدِمنا على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُخبِر بذلك"، أي: بقِصَّة الرَّجُلِ، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "قَتَلوه"، أي: الَّذِينَ أَوْجَبوا على صاحبِهم الغُسلَ، قتَلوه بفَتْواهم دونَ عِلم، "قَتَلهم الله!"، أي: دعا عليهم مِن باب الزَّجرِ والتَّهدِيد لهم، "أَلَا سألوا إذ لم يَعْلَموا؟!"، أي: ألَا طَلَبوا العِلمَ فيما لا يعرِفونه؛ "فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ"، أي: لا شِفاءَ لداءِ الجهلِ إلَّا التعلُّمُ.

ثُمَّ وضَّح النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما كان لِلرَّجُلِ مِن رُخصةٍ في أمرِه بقوله: "إنَّما كان يَكفِيه"، أي: الرَّجُلَ المُحتَلِمَ "أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِرَ- أو يَعصِبَ، شَكَّ مُوسَى-" وهو ابنُ عبدِ الرَّحمنِ، أحدُ رواةِ الحديثِ، أي: شَكَّ أيُّهما قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ والمعنَى: يَربِط "على جُرحِه خِرقَةً"، أي: قِطعةً مِن الثِّيابِ لِيَمنَعَ وُصولَ الماءِ إليها، "ثُمَّ يَمْسَحَ عليها"، أي: على الخِرقَةِ بالماء، "ويَغسِلَ سائرَ جسدِه"، أي: ثُمَّ يُعَمِّمَ الماءَ على باقِي جسدِه دونَ أن يَصِلَ إلى جُرحِه.

وفي هذا الحديثِ: وَعِيدٌ لِمَن يُفتِي بدونِ علمٍ، وخاصَّة لِمَن يتصدَّر لِلفَتوَى.

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( فَشَجَّهُ فِي رَأْسه ) : الشَّجّ ضَرْب الرَّأْس خَاصَّة وَجَرْحه وَشَقّه , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْره وَضَمِير مَفْعُوله لِلرَّجُلِ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّأْس لِزِيَادَةِ التَّأْكِيد , فَإِنَّ الشَّجّ هُوَ كَسْر الرَّأْس فَفِيهِ تَجْرِيد , وَالْمَعْنَى فَجَرَحَهُ فِي رَأْسه ( فَقَالَ ) : أَيْ الرَّجُل الْمَجْرُوح الْمُحْتَلِم : وَهَذَا بَيَان لِلسُّؤَالِ ( قَالُوا مَا نَجِد لَك رُخْصَة وَأَنْتَ تَقْدِر عَلَى الْمَاء ) : حَمَلُوا الْوِجْدَان عَلَى حَقِيقَته وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوِجْدَان عِنْد الضَّرُورَة فِي حُكْم الْفِقْدَان ( أُخْبِرَ بِذَلِكَ ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( قَتَلُوهُ ) : أَسْنَدَ الْقَتْل إِلَيْهِمْ , لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا لَهُ بِتَكْلِيفِهِمْ لَهُ بِاسْتِعْمَالِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan حسن دون قوله: "إنما كان يكفيه" الحديث رقم 336
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 336
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 336
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ حسنHasan الحديث رقم 336
أبو داودت 275 هـ سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح الحديث سنن أبي داود رقم 336
أحكام على روايات أخرى (24)
  • حسنالألباني حسن بمجموع الطريقين — النصيحة (39)
  • إسناده ضعيفالألباني إسناده ضعيف لكن له شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن لكن زيادة ويعصب على جرحه .. ضعيفة — التعليقات الرضية (206/1)
  • الألباني له شاهد يرتقي إلى درجة الحسن، لكن ليس فيه قوله: ويعصر.. إلخ، فهي زيادة ضعيفة منكرة — تمام المنة (131)
  • حسنالألباني حسن لغيره — هداية الرواة (507)
  • إسناده ضعيفشعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس — تخريج سنن أبي داود (336)
  • حسنابن حجر العسقلاني حسن كما قال في المقدمة — هداية الرواة (1/267)
  • الذهبي فيه الزبير ليس ممن يحتج به — المهذب في اختصار السنن (1/236)
  • ضعيفالنووي ضعيف — خلاصة الأحكام للنووي (1/223)
  • ابن كثير إسناده لا بأس به، وله شاهد، وإن كان في سنده انقطاع — إرشاد الفقيه (75/1)
  • الشوكاني تعاضدت طرقه فصلح للاحتجاج — نيل الأوطار (1/323)
  • الدارقطني لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي — الخلافيات للبيهقي (803)
  • البيهقي أصح ما روي في الباب، وليس بالقوي ولا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء — السنن الكبرى للبيهقي (1/228)
  • إسناده ضعيفابن باز إسناده ضعيف عند أهل العلم — مجموع الشروح الفقهية. (383/13)
  • ضعيفابن باز ضعيف من جميع الطرق، لكنه يعتضد بالمسح على الخفين — مجموع الشروح الفقهية. (389/5)
  • ابن عثيمين ضعيفة — مجموع فتاوى ابن عثيمين (172/11)
  • ضعيفصدر الدين المناوي ضعيف — كشف المناهج والتناقيح (1/254)
  • محمد ابن عبد الوهاب في إسناده من لا يحتج به — الحديث لابن عبدالوهاب (1/141)
  • ضعيفالعظيم آبادي ضعيف — غاية المقصود (3/226)
  • شعيب الأرناووط فيه] الزبير بن خريق لين الحديث — تخريج شرح السنة (313)
  • ابن التركماني روايته عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر من وجهين أحدهما مجيئها من طرق [أخرى] والرواية عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد الثاني ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير والرواية عن ابن عباس رجال سندها ثقات. — الجوهر النقي (1/227)
  • عبد الحق الإشبيلي فيه الزبير بن خريق]لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي — الأحكام الوسطى (1/222)
  • جمال الدين المرداوي من رواية الزبير بن خريق. قالَ ابن أبي داود والدارقطني: ليس بالقوي. ووثقه ابن حبان — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (170)
  • عبد الحق الإشبيلي فيه] عزرة بن دينار ليس بمشهور — الأحكام الشرعية الكبرى (1/479)
  • العظيم آبادي رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة — عون المعبود (1/278)

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (301)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (993)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مَنْا حَجَرٌ , فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (995)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مَنْا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
  • سنن الدارقطني (640)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ , أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • شرح السنة (313)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، فَاحْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْتَسَلَ وَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِر
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (375)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ ، شَكَّ الرَّاوِي ، عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (418)يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَتَعْصِرَ ، أَوْ يَعْصِبَ ، شَكَّ مُوسَى : عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ