انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الطهارة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦136⁩

باب التيمم

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦136⁩

{ وَعَنْ جَابِرٍ]بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ] رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ‏-: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِه ِ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (336)‏ من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، .‏.‏.‏" الحديث.‏ وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في "جامع الأصول" (764)‏ فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ ‏-وهو محل الشاهد‏- فيبقي على ضعفه.‏ والله أعلم.‏

رواه أبو داود (336). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (136).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦336⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦336⁩

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ يَعْصِبَ ‏"‏ ‏.‏ شَكَّ مُوسَى ‏"‏ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ‏"

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

حسن مشكاة المصابيح ⁦531⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه فَقَالَ هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم فَقَالُوا مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بذلك فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَلا…

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (301)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (993)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مَنْا حَجَرٌ , فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (995)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مَنْا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
  • سنن الدارقطني (640)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ , أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • شرح السنة (313)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، فَاحْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْتَسَلَ وَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِر
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (375)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ ، شَكَّ الرَّاوِي ، عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (418)يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَتَعْصِرَ ، أَوْ يَعْصِبَ ، شَكَّ مُوسَى : عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ