انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب البيوع

سنن أبي داود ⁦3361⁩

باب فِي الْمُزَابَنَةِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3361⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ

بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً ‏.‏

رواه أبو داود (3361).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر ) : بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم الْمُرَاد بِهِ ثَمَر النَّخْل ( بِالثَّمَرِ ) : بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة ( كَيْلًا ) : بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيز وَلَيْسَ قَيْدًا. وَالْعِلَّة فِي النَّهْي عَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا لِعَدَمِ التَّسَاوِي. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. بِنَحْوِهِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3361
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (2171، 2205) Sahih Muslim (1542) الحديث رقم 3361
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3361

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • التمهيد لابن عبد البر (3338)نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا
  • مستخرج أبي عوانة (4008)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا ، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا
  • مستخرج أبي عوانة (4034)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (20086)نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا , وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1983⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1316⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13838⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦806⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ