انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ 845 ‏- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.‏ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? " قَالُوا: نَعَمَ.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 2‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2205 )‏، ومسلم ( 1542 )‏ ( 76 )‏.‏
‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3359 )‏، والنسائي ( 7 / 268 ‏- 269 )‏، والترمذي ( 1225 )‏، وابن ماجه ( 2264 )‏، وأحمد ( 1 / 175 )‏، وابن حبان ( 4982 )‏، والحاكم ( 2 / 38 )‏، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول ‏-صلى الله عليه وسلم‏- … الحديث.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏ قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهو شاذ بهذا اللفظ " نسيئة " كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه " بالأصل ".‏

رواه البخاري (2205)، مسلم (1542g، 1542h)، النسائي (4549) وابن ماجه (2265). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (844).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2205⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

أحكام على روايات أخرى (1)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح أبي داود (2919)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2205⁩

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1542g⁩

عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ‏.‏ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1542h⁩

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ، ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

صحيح متفق عليه سنن النسائي ⁦4549⁩

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦2265⁩

ـ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦2820⁩

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

وأخرجه أيضًا… (17)
  • السنن الكبرى للبيهقي (9850)الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلا ، بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، وَإنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10803)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10834)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4478)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4499)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
  • المعجم الكبير للطبراني (4127)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
  • المعجم الكبير للطبراني (4185)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
  • شرح السنة (2071)عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
  • مستخرج أبي عوانة (4007)عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (348)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2038)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • مسند الحميدي (1199)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • مسند الربيع بن حبيب (551)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
  • مسند الشاميين للطبراني (2896)عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، أَوْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
  • مسند عبد بن حميد (782)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
  • مصنف عبد الرزاق (14064)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
  • مصنف عبد الرزاق (14065)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1983⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1316⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13838⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦806⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦15258⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يَأْثِرُ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْبَلَاطِ فَسَأَلَهُ…

الراوي: رافع بن خديج + 5 روايات أخرى

الموضوعات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ