الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ " هُوَ حَرَامٌ " .
رواه أبو داود (3487، 3486)، البخاري (2236، 4296)، مسلم (1581a)، الترمذي (1297)، النسائي (4256، 4669)، ابن ماجه (2167) وأحمد (13948).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2236
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 3487 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih Bukhari (2236) Sahih Muslim (1581) |
الحديث |
رقم 3487 |
| محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 3487 |
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2236
إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ "
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 4296
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1581a
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 3486
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 1297
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4256
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
عرض الروايات (11)
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن النسائي 4669
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2167
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13948
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 783
الراوي: جابر بن عبد الله
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 2766
وأخرجه أيضًا… (17)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (190)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِك
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1467)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا ، هِيَ حَرَامٌ
- التمهيد لابن عبد البر (639)اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ , وَالْمَيْتَةِ , وَالْخِنْزِيرِ , وَالأَصْنَامِ
- التمهيد لابن عبد البر (1421)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةَ ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُفُنُ وَالْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسَ ؟ فَقَالَ : لا ، هِيَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
- السنن الكبرى للبيهقي (10215)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ
- السنن الكبرى للبيهقي (18064)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (18065)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السِّقَاءُ وَالْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لا ، هِيَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ عِنْد
- السنن الكبرى للنسائي (4463)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لا ، هُوَ
- السنن الكبرى للنسائي (6049)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ، فَقَالَ رَس
- المحلى بالآثار لابن حزم (120)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
- تغليق التعليق لابن حجر (842)الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- دلائل النبوة للبيهقي (1865)اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةَ ، وَالْخِنْزِيرَ وَالأَصْنَامَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهِ السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
- شرح السنة (2041)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةَ ، وَالْخِنْزِيرَ ، وَالأَصْنَامَ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ
- مستخرج أبي عوانة (4275)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ النَّاسُ ؟ قَالَ : ل
- مسند عبد الله بن المبارك (196)إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : أَلا هِيَ حَرَامٌ , قَاتَلَ اللَّهُ ا
- معالم التنزيل تفسير البغوي (523)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ , وَالْمَيْتَةِ , وَالْخِنْزِيرِ , وَالأَصْنَامِ . فقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ
- موطأ عبد الله بن وهب (2)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهِ السِّقَاءُ وَالْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا ، هِيَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 4543
الراوي: عائشة + 9 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1937
الراوي: ابن عباس + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 23551
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13971
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14129
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18192
الراوي: كيسان بن عبد الله اليماني