انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3522⁩

باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3522⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ ‏"‏ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، - يَعْنِي الْخَبَائِرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

رواه أبو داود (3522).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( الَّذِي اِبْتَاعَهُ ) : أَيْ اِشْتَرَاهُ ( فَوَجَدَ ) : أَيْ الْبَائِع ( فَصَاحِب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا أَيْ مِثْلهمْ. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا مَاتَ وَالسِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنهَا بَاقِيَة لَا يَكُون الْبَائِع أَوْلَى بِهَا بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ : الْبَائِع أَوْلَى بِهَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي فِي الْبَاب " مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ " إِلَخْ , وَرَجَّحَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث الْمُرْسَل. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهَذَا مُرْسَل أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن تَابِعِيّ. ( يَعْنِي الْخَبَايِرِيّ ) :…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3522
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3522
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3522

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦864⁩

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2402 )‏، ومسلم ( 1559 )‏.‏

الراوي: أبو هريرة + 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1374⁩

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"

+ روايتان أخريان مشروح

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2949⁩

وَعَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ» . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

الراوي: سمرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10191⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19287⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ

الراوي: سمرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10375⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

الراوي: أبو هريرة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ