( حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَة ) : أَيْ فِي أَدَاء شَهَادَة بِأَنْ كَذَبَ فِيهَا أَوْ بِأَنْ اِدَّعَى عَلَيْهِ رَجُل ذَنْبًا أَوْ دَيْنًا فَحَبَسَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْلَم صِدْق الدَّعْوَى بِالْبَيِّنَةِ , ثُمَّ لَمَّا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَة خَلَّى عَنْهُ قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن , وَزَادَ فِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. وَجَدُّ بَهْز بْن حَكِيم هُوَ مُعَاوِيَة بْن حَيْدَة الْقُشَيْرِيُّ وَلَهُ صُحْبَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الِاخْتِلَاف فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ بَهْز بْن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه اِنْتَهَى. وَفِي أُسْد الْغَابَة : مُعَ…