قَوْلُهُ : ( عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ) بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ صَدُوقٌ مِنْ السَّادِسَةِ ( عَنْ جَدِّهِ ) هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ. قَوْلُهُ : ( حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ) أَيْ فِي أَدَاءِ شَهَادَةٍ بِأَنْ كَذَبَ فِيهَا أَوْ بِأَنْ اِدَّعَى عَلَيْهِ رَجُلٌ ذَنْبًا أَوْ دَيْنًا فَحَبَسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْلَمَ صِدْقَ الدَّعْوَى بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ لَمَّا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ خَلَّى عَنْهُ ( ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ ) أَيْ تَرَكَهُ عَنْ الْحَبْسِ بِأَنْ أَخْرَجَهُ مِنْهُ وَالْمَعْنَى خَلَّى سَبِيلَهُ عَنْهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ وَقَالَ فِي اللَّمَعَاتِ : فِيهِ أَنَّ حَبْسَ…