انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الأشربة

سنن أبي داود ⁦3703⁩

باب فِي الْخَلِيطَيْنِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3703⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ

يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ‏.‏

رواه أبو داود (3703)، مسلم (1986b، 1986d)، الترمذي (1876)، النسائي (5556، 5562)، ابن ماجه (3395)، مالك (1546) وأحمد (14388).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1876⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( نَهَى أَنْ يُنْتَبَذ الزَّبِيب وَالتَّمْر جَمِيعًا إِلَخْ ) : الْبُسْر بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة قَالَ فِي الْقَامُوس : هُوَ التَّمْر قَبْل إِرْطَابه. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَى تَحْرِيم الْخَلِيطَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّرَاب الْمُتَّخَذ مِنْهُمَا مُسْكِرًا قَوْلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث , وَلَمْ يَجْعَلُوهُ مَعْلُولًا بِالْإِسْكَارِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء وَطَاوُسٌ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَعَامَّة أَهْل الْحَدِيث , وَهُوَ غَالِب مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَقَالُوا إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَلِيطَيْنِ قَبْل حُدُوث الشِّدَّة فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ مِنْ جِهَة وَاحِدَة , وَإِذَا شَرِبَهُ بَعْد حُدُوث الشِّدَّة كَانَ آثِمًا مِنْ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3703
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Bukhari (5601) Sahih Muslim (1986) الحديث رقم 3703
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3703

روايات أخرى

عرض الروايات (8)
وأخرجه أيضًا… (17)
  • الأشربة لأحمد بن حنبل (72)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
  • التمهيد لابن عبد البر (791)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • التمهيد لابن عبد البر (796)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (16043)نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (4920)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (4926)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (6558)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (6561)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
  • المعجم الكبير للطبراني (13235)نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا , وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
  • صحيح ابن حبان (5494)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • مستخرج أبي عوانة (6327)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • مستخرج أبي عوانة (6330)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2862)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (3061)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (93)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
  • موطأ عبد الله بن وهب (16)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (644)نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦2021⁩

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ…

الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1860⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ

الراوي: ابن عباس + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10568⁩

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9374⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13620⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا

الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21570⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ لَهُ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ…

الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي + رواية أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ