( نَهَى أَنْ يَشْرَب الرَّجُل قَائِمًا ) : قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : وَفِي رِوَايَة " زَجَرَ عَنْ الشُّرْب قَائِمًا ". وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ ". وَعَنْ اِبْن عَبَّاس " سَقَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَم فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ". وَفِي أُخْرَى " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَم وَهُوَ قَائِم ". وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا الْحَدِيث. [ هَذَا هُوَ الْحَدِيث الثَّانِي مِنْ الْبَاب ]. قَالَ : وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضهمْ وَجْه التَّوْفِيق بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَوَّلُوا فِيهَا بِمَا لَا جَدْوَى فِي نَقْله , وَالص…