( عَنْ جَابِر ) : هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ( عَنْ الصَّمَّاء ) : قَالَ أَهْل اللُّغَة : هُوَ أَنْ يُجَلِّل جَسَده بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا وَلَا يَبْقَى مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده. قَالَ اِبْن قُتَيْبَة سُمِّيَتْ صَمَّاء لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق. وَقَالَ الْفُقَهَاء : هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا. قَالَ النَّوَوِيّ : فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر , وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم ل…