لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1175
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، الْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (367 ، 5820 ، 5822 ، 6284 )، أبو داود (3377 ، 3378 )، النسائي (5340 ، 5341 )، ابن ماجه (3559 ) وأحمد (10599 ، 10600 ، 10672 ، 10998 ، 10999 ). ذكره في الأدب المفرد (1175).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 367
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 367
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5820
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5822
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
صحيح البخاري 6284
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
سنن أبي داود 3377
الراوي: أبو سعيد الخدري
صحيح
سنن أبي داود 3378
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
عرض الروايات (15)
صحيح
سنن النسائي 5340
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
سنن النسائي 5341
الراوي: أبو سعيد الخدري
صحيح
سنن ابن ماجه 3559
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10599
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10600
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10672
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10998
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10999
الراوي: أبو سعيد الخدري
صحيح
مشكاة المصابيح 2853
الراوي: أبو سعيد الخدري
وأخرجه أيضًا… (14)
الأدب المفرد للبخاري (1155)عَنْ لِبْسَتَيْنِ , وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ , الْمُلامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : يَنْبُذُ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ , وَالص التمهيد لابن عبد البر (1883)لِبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ,وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ السنن الكبرى للبيهقي (2942)اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهُ مِنْهُ شَيْءٌ السنن المأثورة رواية المزني (228)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ المعجم الأوسط للطبراني (117)وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ المعجم الأوسط للطبراني (972)لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : أنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنِ الْمُلامَسَةِ وَالإِلْقَاءِ المعجم الأوسط للطبراني (9442)نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ المنتقى من السنن المسندة (584)عَنْبَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ شعب الإيمان للبيهقي (7251)نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلامَسَةُ : مَسُّ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُم صحيح ابن حبان (5541)نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (206)نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ مصنف ابن أبي شيبة (24633)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ , وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3087)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالملامسة والمنابذة ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1036)عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10037
الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13607
الراوي: جابر بن عبد الله + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9603
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9214
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11468
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11474
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
الحديث السابق رقم 1174 الحديث التالي رقم 1176