انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الترجل

سنن أبي داود ⁦4166⁩

باب فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦4166⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ ‏"‏

مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ بَلِ امْرَأَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ ‏.‏

رواه أبو داود (4166)، النسائي (5089) وأحمد (25057).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦5089⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( أَوْمَأَتْ ) : فِي الْقَامُوس : وَمَأَ إِلَيْهِ أَشَارَ كَأَوْمَأَ. وَفِي بَعْض النُّسَخ أَوْمَتْ بِغَيْرِ الْهَمْزَة بَعْد الْمِيم وَهُوَ مُوهَم إِلَى أَنَّهُ مُعْتَلّ اللَّام لَكِنْ لَمْ يَذْكُر صَاحِب الْقَامُوس مَادَّته مُطْلَقًا , وَقَالُوا فِي تَوْجِيهه إِنَّ أَصْله أَوْمَأَتْ بِالْهَمْزِ فَخُفِّفَ بِإِبْدَالِهِ أَلِفًا فَحُذِفَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ( مِنْ وَرَاء سِتْر ) : أَيْ حِجَاب ( بِيَدِهَا كِتَاب ) : الْجُمْلَة مِنْ الْمُبْتَدَأ الْمُؤَخَّر وَالْخَبَر الْمُقَدَّم صِفَة لِلْمَرْأَةِ كَأَنَّهَا جَاءَتْ بِكِتَابٍ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيَد رَجُل ) : أَيْ هِيَ ( قَالَتْ ) : أَيْ الْمَرْأَة ( بَلْ اِمْرَأَة ) : بِالرَّفْعِ أَيْ صَاحِبَتهَا ا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan حسن الحديث رقم 4166
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4166
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4166
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ حسنHasan الحديث رقم 4166

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25057⁩

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَنْبَرِيُّ يُكْنَى أبَا سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَدَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4467⁩

وَعَنْهَا قَالَتْ: أَوَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟» قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِي الْحِنَّاء…

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للبيهقي (12501)مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَافِرَكِ بِالْحِنَّاءِ
  • السنن الكبرى للنسائي (9012)مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ ، قَالَ : إِنِّي لَمْ أَدْرِ يَدُ امْرَأَةٍ هِيَ ، أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ ، قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِامْرَأَةً ، لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (6881)لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
  • تهذيب الكمال للمزي (3240)مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : بَلِ امْرِأَةٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5921)أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ . قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَّاءِ
الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ