لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 4467
وَعَنْهَا قَالَتْ: أَوَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟» قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِي الْحِنَّاء. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
رواه أبو داود (4166)، النسائي (5089) وأحمد (25057). ذكره في مشكاة المصابيح (4467).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4166
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 4166
الراوي: عائشة مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 5089
الراوي: عائشة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25057
الراوي: عائشة
وأخرجه أيضًا… (5)
- السنن الكبرى للبيهقي (12501)مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَافِرَكِ بِالْحِنَّاءِ
- السنن الكبرى للنسائي (9012)مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ ، قَالَ : إِنِّي لَمْ أَدْرِ يَدُ امْرَأَةٍ هِيَ ، أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ ، قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِامْرَأَةً ، لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
- المعجم الأوسط للطبراني (6881)لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
- تهذيب الكمال للمزي (3240)مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : بَلِ امْرِأَةٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ
- شعب الإيمان للبيهقي (5921)أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ . قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَّاءِ