انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داودكتاب الديات

مَن قُتِل في عِمِّيَّا، أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين

باب فِيمَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

صحيح 5 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦4591⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيَّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏"

رواه أبو داود (4591)، النسائي (4789، 4790) وابن ماجه (2635).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أفاد الحديث أن كل شخص قُتل بين قوم كانوا يترامون فيما بينهم أو في حالة غير مبينة و سبب غامض كالزحام ثم جهل قاتله فإنه يجعل قتله قتل خطأ وتكون ديته دية خطأ على بيت مال المسلمين، ومن قَتَل -بالبناء للفاعل- عمدا فقود يده أي فعليه قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، وعبر باليد عن النفس مجازا، أو المعنى: فعليه قود عمل يده الذي هو القتل، فأضيف القود إلى اليد مجازا، فمن حال بين القاتل بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، فقد عرض نفسه للعنة الله فلا يقبل الله منه توبة ولا فرضاً ولا نفلا لعظيم جرمه.

من فوائد الحديث

  • قتيل العِمِّيّا؛ وهو الذي يقتل في زحام، فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف، والسعي، ورمي الجمار، فهذا ديته من بيت مال المسلمين.
  • أما القتل برمي حجر، أو سوط، أو عصا مما لا يقتل غالبا، فهذا شبيه بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ الدية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا.
  • أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القود، وهو القصاص، وقد أشار إليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "ومن قتل عمدا فهو قود".
  • أن القصاص أو الدية إذا وجب، فحالت يد ظالمة عن تنفيذه، فعلى تلك اليد الحائلة بين الدية أو القود، وبين أولياء القتيل لعنة الله؛ لأنها منعت أصحاب الحق من حقهم.

معاني الكلمات

في عِمِّيًّا
بكسر عين، فتشديد ميم، ومثله "رميا" في الوزن، والمعنى: في حالة غير مبينة، لا يدرى فيه القاتل، ولا حال قتله، فوجد بينهم قتيل.
أو رِمِّيًّا
أي في ترامٍ جرى بينهم فوُجد بينهم قتيلا.
سَوط
ما يضرب به من جلد؛ سواء كان مضفورا، أو لا.
عصا
ما يتخذ من خشب وغيره للتوكؤ، أو الضرب.
فعقله عقل الخطأ
العقل: الدية، ومعناه: فديته قدر دية قتل الخطأ.
فقَوَد
بفتح القاف والواو، والمعنى: القصاص؛ سمي قودا؛ لأنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه.
عمدًا فقود يديه
أي فعليه قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، أو فعليه قود عمل يده الذي هو القتل.
فمن حال بينه
أي بين القاتل.
وبينه
أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، وليس المراد به طلب العفو عن القصاص.
شرح آخر

القَتلُ إمَّا أنْ يكونَ عَمْدًا أو خَطأً، وقد أَحكَمَ اللهُ في تَنزيلِه أمْرَهُمَا؛ فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً...} الآية [النساء: 92] .

وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُكْمَ المقتولِ بحَجَرٍ أو سوْطٍ، أو نحْوِ ذلك، حيثُ يقولُ: "مَن قُتِلَ عِمِّيًّا" مِن العَمَى، والمعنى: مَن قُتِلَ في حالٍ يَعْمَى أمْرُه ويُجْهَلُ، فلا يَتبيَّنُ قاتِلُه ولا حالُ قتْلِه، "أو رِمِّيًّا يكونُ بيْنهم بحَجرٍ، أو بسوطٍ، أو بعَصًا"، أي: يَترامى القومُ، إمَّا بالحجارةِ، أو بالسِّياطِ، أو ضربًا بالعصَا، ثمَّ يُوجَدُ بينهم قَتِيلٌ ولا يُدرَى مَن قاتِلُه، "فعقْلُه عقْلُ خَطأٍ"، أي: حُكْمُه حُكْمُ القَتْلِ الخَطَأِ في وُجُوبِ الدِّيَةِ لا القِصَاصِ، وتكونُ دِيتُه دِيَةُ القتْلِ الخَطأِ لا العَمْدِ، "ومَن قُتِلَ عمْدًا فقَوَدُ يَدَيْه"، أي: ومَن قُتِلَ عمْدًا فحُكْمُه القِصَاصُ مِمَّن قتَلَه .

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِيمَا تَقَدَّمَ مُسْنَدًا وَقَالَ هَاهُنَا حَدَّثْت عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان لَمْ يُسَمِّ مِنْ حَدَّثَهُ فَهِيَ رِوَايَة مَجْهُول اِنْتَهَى. هَذَا آخِر كِتَاب الدِّيَات.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 4591
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4591
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4591
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4591
أبو داودت 275 هـ سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح الحديث سنن أبي داود رقم 4591
أحكام على روايات أخرى (9)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح النسائي (4803)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (6450)
  • صحيحشعيب الأرناؤوط صحيح — تخريج سنن أبي داود (4591)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين. — تخريج مشكل الآثار (4900)
  • الضياء المقدسي أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم — الأحاديث المختارة (11 / 45)
  • الطحاوي زاد سليمان بن كثير في إسناده ابن عباس عن رسول الله وزيادته مقبولة — شرح مشكل الآثار (12/415)
  • صحيحابن حزم صحيح — المحلى (10/379)
  • إسناده صحيحعبد الحق الإشبيلي أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد — الأحكام الشرعية الصغرى (750)
  • صحيحعبد الحق الإشبيلي صحيح — الأحكام الوسطى (4/ 50)

روايات أخرى

صحيح سنن النسائي ⁦4789⁩

"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"

الراوي: ابن عباس مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦4790⁩

"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ‏"

الراوي: ابن عباس مشروح

مختلف في الحكم عليه سنن ابن ماجه ⁦2635⁩

"‏ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"

الراوي: ابن عباس مشروح

وأخرجه أيضًا… (11)
  • الأحاديث المختارة (3791)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِسَوْطٍ ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدٌ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (565)مَنْ قُتِلَ فِي عَمِّيَّةٍ ، أَوْ قَالَ : عَمِّيَّةً ، بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (1374)مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا ، أَوْ رِمِّيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ ،وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلا ع
  • السنن الكبرى للبيهقي (14603)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14708)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14744)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6735)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا ، أَوْ رِمِّيًّا ، تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِسَوْطٍ ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا ، فَقَوَدُ يَدِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْه
  • السنن الكبرى للنسائي (6736)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ ، أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِسَوْطٍ ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفٌ ،
  • المعجم الكبير للطبراني (10699)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ بِعَصا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلا ع
  • سنن الدارقطني (2763)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ ، أَوْ رِمِّيَةٍ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِسَوْطٍ ، أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ , وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ , مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4310)مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا

في الموضوع نفسه

الآيات المذكورة

الموضوعات