الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ "
رواه أبو داود (5190) وأحمد (10474).
الشرح القديم
العظيم آبادي — عون المعبود
( عَنْ أَبِي رَافِع ) : اِسْمه نُفَيْع الصَّائِغ ( إِذَا دُعِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( فَجَاءَ مَعَ الرَّسُول ) : أَيْ مَعَ رَسُول الدَّاعِي ( فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ ) : أَيْ قَائِم مَقَام إِذْنه فَلَا اِحْتِيَاج إِلَى تَحْدِيد إِذْن. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : هَذَا عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الدَّار حُرْمَةٌ فَإِنْ كَانَ حُرْمَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْذَانِ بَعْد نُزُول آيَة الْحِجَاب. كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ ( يَقُولُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِع شَيْئًا ) قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي بَعْدَ مَا نَقَلَ كَلَام أَبِي دَاوُدَ. هَذَا وَقَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْهُ فِي الْحَدِيث الَّذِي سَيَأْتِي فِي الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 5190 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 5190 |
| محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ |
صحيحSahih Lighairihi |
الحديث |
رقم 5190 |
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10474
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (4)
- أحكام القرآن للجصاص (591)إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن
- الأدب المفرد للبخاري (1060)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ ، فَهُوَ إِذْنُهُ
- المعجم الأوسط للطبراني (6805)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ إِذْنُهُ
- تغليق التعليق لابن حجر (2099)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ إِذْنُهُ