انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الصلاة

سنن أبي داود ⁦654⁩

باب الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦654⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ‏"

رواه أبو داود (654).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ ) : أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي ( فَلَا يَضَعْ ) : بِالْجَزْمِ جَوَاب إِذَا ( فَتَكُون عَنْ يَمِين غَيْره ) : أَيْ فَتَقَع نَعْلَاهُ عَلَى يَمِين غَيْره. قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلنَّهْيِ أَيْ وَضَعَهُ عَنْ يَسَاره مَعَ وُجُود غَيْره سَبَب لِأَنْ تَكُون عَنْ يَمِين صَاحِبه , يَعْنِي وَفِيهِ نَوْع إِهَانَة لَهُ , وَعَلَى الْمُؤْمِن أَنْ يُحِبّ لِصَاحِبِهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَه لَهُ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ ( إِلَّا أَنْ يَكُون عَنْ يَسَاره أَحَد ) : أَيْ فَيَضَعهُمَا عَنْ يَسَاره. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن قَيْس وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الزَّعْفَرَانِيّ الْبَصْرِيّ كُنْيَة أَبُو مُعَاوِيَة لَا يُحْتَجّ بِهِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih حسن صحيح الحديث رقم 654
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 654
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 654
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 654

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (6)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2434)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، وَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3914)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
  • المستدرك على الصحيحين (899)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
  • شرح السنة (302)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
  • صحيح ابن حبان (2227)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ ،فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
  • صحيح ابن خزيمة (967)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ،وَعَنْ يَسَارِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ