الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ "
رواه أبو داود (654).
الشرح القديم
العظيم آبادي — عون المعبود
( إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ ) : أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي ( فَلَا يَضَعْ ) : بِالْجَزْمِ جَوَاب إِذَا ( فَتَكُون عَنْ يَمِين غَيْره ) : أَيْ فَتَقَع نَعْلَاهُ عَلَى يَمِين غَيْره. قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلنَّهْيِ أَيْ وَضَعَهُ عَنْ يَسَاره مَعَ وُجُود غَيْره سَبَب لِأَنْ تَكُون عَنْ يَمِين صَاحِبه , يَعْنِي وَفِيهِ نَوْع إِهَانَة لَهُ , وَعَلَى الْمُؤْمِن أَنْ يُحِبّ لِصَاحِبِهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَه لَهُ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ ( إِلَّا أَنْ يَكُون عَنْ يَسَاره أَحَد ) : أَيْ فَيَضَعهُمَا عَنْ يَسَاره. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن قَيْس وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الزَّعْفَرَانِيّ الْبَصْرِيّ كُنْيَة أَبُو مُعَاوِيَة لَا يُحْتَجّ بِهِ.…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحHasan Sahih حسن صحيح |
الحديث |
رقم 654 |
| شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 654 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 654 |
| محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ |
صحيحHasan Sahih |
الحديث |
رقم 654 |
روايات أخرى
صحيح
مشكاة المصابيح 767
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (6)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2434)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، وَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (3914)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- المستدرك على الصحيحين (899)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- شرح السنة (302)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- صحيح ابن حبان (2227)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ ،فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- صحيح ابن خزيمة (967)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ،وَعَنْ يَسَارِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ