صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 767
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يسَاره أحد وليضعهما بَيْنَ رِجْلَيْهِ» . وَفَّى رِوَايَةٍ: «أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ
رواه أبو داود (654). ذكره في مشكاة المصابيح (767).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 654
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحصَحِيحٌ |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 654
الراوي: أبو هريرة مشروح
وأخرجه أيضًا… (6)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2434)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، وَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (3914)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- المستدرك على الصحيحين (899)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- شرح السنة (302)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلا عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- صحيح ابن حبان (2227)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسَارِهِ ،فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
- صحيح ابن خزيمة (967)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ ،وَعَنْ يَسَارِهِ إِلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ