( أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِي أَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ ) : هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيق جَعْفَر بْن مَيْمُون وَهُوَ ضَعِيف لَيْسَ بِثِقَةٍ كَمَا عَرَفْت , وَلَكِنَّهُ يَشْهَد لِصِحَّتِهِ مَا عِنْد مُسْلِم وَابْن حِبَّان وَالْمُؤَلِّف مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت بِلَفْظِ لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَصَاعِدًا وَيَشْهَد لَهُ أَيْضًا حَدِيث أَبِي سَعِيد الْمُتَقَدِّم. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحّ صَلَاة بِغَيْرِ قِرَاءَة الْفَاتِحَة , وَهُوَ حُجَّة عَلَى الْحَنَفِيَّة. فَإِنْ قُلْت : الْحَدِيث حُجَّة عَلَى الْقَائِلِينَ بِفَرْضِيَّةِ الْفَاتِحَة…