انتقل إلى المحتوى
السبيل

أحاديث مشروحة

أن رجلا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين

صحيح حديث قدسي أحاديث مشروحة ⁦6024⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أن رجلا اتهم امرأته بالزنا، ونفى كون ولدها منه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين

رواه البخاري (4748).متفق عليه

التخريج (5)
  • - صحيح البخاري -الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  • - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
  • - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام- فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.
نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

في هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر -رَضيَ الله عنهما-: أن رجلًا قذف زوجته بالزنا، وانتفى من ولدها، وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تُقِرَّ على نفسها.

فتلاعنا، بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في الخامسة.

ثم شهدت الزوجة بالله أربع مرات أنه كاذب، ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة.

فلما تمَّ اللعان بينهما، فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة، منتسبا إليها، منقطعا عن الرجل، غير منسوب إليه.

من فوائد الحديث

  • إذا تم اللعان، انتفى الولد عن أبيه، وصار منسوبا إلى أمه فقط.
  • الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين، فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال.
  • الأصل أن الولد للفراش، فإذا تحقق الزوج أن الولد من غيره، كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة: فيجب عليه نفيه، واللعان عليه، إن كذبته. لئلا يلحقه نسبه، فيفضي إلى أمور منكرة، حيث يستحل من الإرث ولحوق النسب، والاختلاط بالمحارم، وغير ذلك، وهو أجنبي عنهم.
  • الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبن على قرائن، ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين مادام لم ير ريبة، ولا يتركها مهملة، تذهب حين شاءت، وتكلم من شاءت، فهذا هو التفريط.
  • أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.

معاني الكلمات

رمى امرأته
اتهمها بالزنا.
وانتفى من ولدها
الحمل الذي لم تضعه ذلك الوقت.
كما قال الله تعالى
في كتابه: "والذين يرمون أزواجهم" إلى قوله: "والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين".
قضى بالولد للمرأة
حكم بأن الولد للمرأة، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمه فترثه ويرث منها ما فرض الله له.

أحكام العلماء

لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: صحيح

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (14128)رَجُلا رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1561)رَجُلا رَمَى امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَتَلاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1225⁩

وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- روى البخاري (2671)‏ عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".‏

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1094⁩

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1095⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ…

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦21764⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ فَقَالَ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ…

الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 17 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4247⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5060⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

الموضوعات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ