انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب التفسير

صحيح البخاري ⁦4748⁩

باب قَوْلِهِ ‏{‏وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏}‏

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦4748⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَجُلاً، رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ‏.‏

رواه البخاري (4748).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: أحاديث مشروحة ⁦6024⁩

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِم بْن يَحْيَى ) هُوَ ثِقَة وَهُوَ اِبْن عَمّ أَبِي بَكْر بْن عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ وَالِد مُحَمَّد شَيْخ الْبُخَارِيّ أَيْضًا , وَلَيْسَ لِلْقَاسِمِ عِنْدَ الْبُخَارِيّ سِوَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. قَوْله : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ) هُوَ كَلَام الْبُخَارِيّ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيث غَيْر هَذَا صَرَّحَ فِيهِ الْقَاسِم بْن يَحْيَى بِسَمَاعِهِ مِنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيث فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن صَدَقَة عَنْ مُقَدَّم بْن مُحَمَّد بِهَذَا الْإِسْنَاد مُعَنْعَنًا. قَوْله : ( أَنَّ رَجُلًا رَمَى اِمْرَأَته فَانْتَفَى مِنْ وَلَدهَا ) سَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ مُفَصَّلًا ف…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

صحيح حديث قدسي أحاديث مشروحة ⁦6024⁩

أن رجلا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أن رجلا اتهم امرأته بالزنا، ونفى كون ولدها منه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (14128)رَجُلا رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1561)رَجُلا رَمَى امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَتَلاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1225⁩

وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- روى البخاري (2671)‏ عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".‏

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1094⁩

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1095⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ…

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦21764⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ فَقَالَ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ…

الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 17 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4247⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5060⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

الموضوعات