ضعيف
أحاديث منتشرة لا تصح 843
سألتُ رَبِّي أن يَكْتُبَ على أُمَّتِي سُبْحَةَ الضُّحَى، فقال: تِلْكُ صلاةُ الملائكةِ: مَن شاء صَلَّاها، ومَن شاء تركها، ومَن صَلَّاها فلا يُصَلِّها حتى ترتفعَ.
سألتُ رَبِّي أن يَكْتُبَ على أُمَّتِي سُبْحَةَ الضُّحَى، فقال: تِلْكُ صلاةُ الملائكةِ: مَن شاء صَلَّاها، ومَن شاء تركها، ومَن صَلَّاها فلا يُصَلِّها حتى ترتفعَ.
لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: لا يصح
أنَّ زَيدَ بنَ أرقَمَ رَأى قَومًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحى، فقال: أما لقد عَلِموا أنَّ الصَّلاةَ في غيرِ هذه السَّاعةِ أفضَلُ؛ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: صَلاةُ الأوَّابينَ حينَ تَرمَضُ الفِصالُ.