لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1003
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَتَّى إِذَا نَزَلاَ سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِالسَّلاَمِ، فَرَدَّا عَلَيْهِ.
ذكره في الأدب المفرد (1003).