لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1004
حَدَّثَنَا خَلادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ، أَوْ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ.
ذكره في الأدب المفرد (1004).