انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب السَّلامِ

الأدب المفرد ⁦1004⁩

بَابُ مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1004⁩

حَدَّثَنَا خَلادٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ، أَوْ قَالَ‏:‏ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1004).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ