لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1007
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنَّ الأُخْرَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الأولَى.
رواه أبو داود (5208)، الترمذي (2706) وأحمد (6845، 7515، 9287). ذكره في الأدب المفرد (1007).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 5208
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 5208
إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ "
الراوي: أبو هريرة مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 2706
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6845
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7515
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9287
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 869
الراوي: أبو هريرة
عرض الروايات (7)
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 986
وأخرجه أيضًا… (7)
- الأدب المفرد للبخاري (999)إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنَّ الأُخْرَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الأُولَى
- السنن الكبرى للنسائي (9775)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
- المحلى بالآثار لابن حزم (825)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
- صحيح ابن حبان (499)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
- صحيح ابن حبان (500)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
- صحيح ابن حبان (501)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ ، فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (1106)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15062
الراوي: معاذ بن أنس الأنصاري