انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦2706⁩

باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦2706⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ ‏"

رواه الترمذي (2706)، أبو داود (5208) وأحمد (6845، 7515، 9287).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦5208⁩

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( إِذَا اِنْتَهَى ) أَيْ جَاءَ وَوَصَلَ ( فَإِنْ بَدَا ) بِالْأَلِفِ أَيْ ظَهَرَ ( ثُمَّ إِذَا قَامَ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ ( فَلَيْسَتْ الْأُولَى ) أَيْ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى ( بِأَحَقَّ ) أَيْ بِأَوْلَى وَأَلْيَقَ ( مِنْ الْآخِرَةِ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ كَمَا أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى إِخْبَارٌ عَنْ سَلَامَتِهِمْ مِنْ شَرِّهِ عِنْدَ الْحُضُورِ فَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ إِخْبَارٌ عَنْ سَلَامَتِهِمْ مِنْ شَرِّهِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ , وَلَيْسَتْ السَّلَامَةُ عِنْدَ الْحُضُورِ أَوْلَى مِنْ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ بَلْ الثَّانِيَةُ أَوْلَى اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيُّ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2706
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 2706
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2706
بشار عواد معروف حسنHasan الحديث رقم 2706

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦5208⁩

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6845⁩

حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَ الْأَوَّلُ بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7515⁩

حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَقْعُدَ فَلْيُسَلِّمْ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَوْجَبَ مِنْ الْآخِرَةِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9287⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦869⁩

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود، والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏"‏‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦986⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ‏:‏ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، فَمَرَّ…

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (7)
  • الأدب المفرد للبخاري (999)إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنَّ الأُخْرَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الأُولَى
  • السنن الكبرى للنسائي (9775)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (825)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
  • صحيح ابن حبان (499)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
  • صحيح ابن حبان (500)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
  • صحيح ابن حبان (501)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ ، فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
  • طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (1106)إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ