لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1049
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا، فَجَاءَ آذِنُهُ فَقَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ، وَمَشَيْنَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ: عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ، فَوَلَجَ عَلَى أَهْلِهِ، وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ قَالَ طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ، وَفُشُوُّ الْقَلَمِ، وَظُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ.
رواه أحمد (3676، 3785). ذكره في الأدب المفرد (1049).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3676
الراوي: عبد الله بن مسعود
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3785
الراوي: عبد الله بن مسعود
وأخرجه أيضًا… (8)
- الأدب المفرد للبخاري (1035)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ ، وَفُشُوُّ الْقَلَمِ ، وَظُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ
- التمهيد لابن عبد البر (2881)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ ، وَفُشُوُّ الْقَلَمِ ، وَظُهُورُ شِهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شِهَادَةِ الْحَقِّ
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (258)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ
- المستدرك على الصحيحين (7093)إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعَ الأَرْحَامِ ، وَظُهُورَ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ
- المستدرك على الصحيحين (8452)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَحَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ إِلَى أَطْرَافِ الأَرْضِ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : لَمْ أَرْبَحْ شَيْئًا
- المسند للشاشي (704)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَحَتَّى يُوشِكَ أَنْ يَذْهَبَ الرَّجُلُ بِالْمَالِ إِلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ ، فَرَجَعَ فَيَقُولُ : مَا رَبِحْتُ شَيْئًا
- مشكل الآثار للطحاوي (1376)مَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفَشْوُ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ ، وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (4112)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يَذْهَبَ الرَّجُلُ بِالْمَالِ إِلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ فَيَرْجِعُ ، وَيَقُولُ : مَا رَبِحْتُ شَيْئًا