لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3676
الراوي:عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ جَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ فَقَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ
رواه أحمد (3676، 3785).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3785
الراوي: عبد الله بن مسعود
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1049
وأخرجه أيضًا… (8)
- الأدب المفرد للبخاري (1035)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ ، وَفُشُوُّ الْقَلَمِ ، وَظُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ
- التمهيد لابن عبد البر (2881)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ ، وَفُشُوُّ الْقَلَمِ ، وَظُهُورُ شِهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شِهَادَةِ الْحَقِّ
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (258)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ
- المستدرك على الصحيحين (7093)إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعَ الأَرْحَامِ ، وَظُهُورَ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ
- المستدرك على الصحيحين (8452)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَحَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ إِلَى أَطْرَافِ الأَرْضِ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : لَمْ أَرْبَحْ شَيْئًا
- المسند للشاشي (704)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَحَتَّى يُوشِكَ أَنْ يَذْهَبَ الرَّجُلُ بِالْمَالِ إِلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ ، فَرَجَعَ فَيَقُولُ : مَا رَبِحْتُ شَيْئًا
- مشكل الآثار للطحاوي (1376)مَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفَشْوُ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، وَقَطْعُ الأَرْحَامِ ، وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (4112)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ ، وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ ، حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يَذْهَبَ الرَّجُلُ بِالْمَالِ إِلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ فَيَرْجِعُ ، وَيَقُولُ : مَا رَبِحْتُ شَيْئًا