انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الاسْتِئْذَانُ

الأدب المفرد ⁦1066⁩

بَابُ الاسْتِئْذَانُ غَيْرُ السَّلامِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1066⁩

حَدَّثَنَا بَيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلامِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1066).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ