لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1067
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: لاَ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ: السَّلامِ.
ذكره في الأدب المفرد (1067).